top of page
صورة الكاتبCOCKPIT

الإجراءات الإدارية لإصدار شهادة تسجيل المركبة.

الإجراءات الإدارية لإصدار شهادة تسجيل المركبة:


1. مكونات ملف طلب تسجيل السيارة: يجب على مالك المركبة تقديم المستندات التالية لجميع طلبات التسجيل:

- استمارة طلب التسجيل مسحوبة من ولاية أو منطقة إدارية أو ولاية ذات نفوذ إقليمي ،

- بطاقة الإقامة الصادرة بموجب التعميم رقم 53 الصادر في 17 نوفمبر 1997 عن وزارة الداخلية للسلطات المحلية (باستثناء حالة طلب تسجيل مركبة خاص بعمال الإغاثة الأجانب) ،

- مستخرج من شهادة الميلاد أو صورة من بطاقة الهوية الوطنية ،

- عقد بيع،

- رسم الدمغة الضريبية ،

- إيصال ضريبة المعاملات للمركبات الخاضعة لها.

- العنوان الذي يبرر صفة المشتري عندما يكون الأخير شخصًا اعتباريًا يحكمه القانون العام أو القانون الخاص.


بالإضافة إلى المستندات أعلاه ، يجب على مالك السيارة إبراز المستندات التالية في الحالات التالية:

2 - في حالة استيراد السيارات من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين:

مركبة جديدة:

- كتاب دولي أو بطاقة رمادية ،

- شهادة المطابقة الصادرة عن الشركة المصنعة أو صاحب الامتياز ،

- شهادة تخليص جمركي (موديل 846).

- تقرير قبول معزول صادر عن خدمات التعدين.

- نسخة من فاتورة شراء السيارة.

- إذا لزم الأمر ، ترجمة وثيقة تسجيل المركبة وشهادة المطابقة إلى اللغة الوطنية من قبل مترجم معتمد في الجزائر.

· سيارة مستعملة:

- بطاقة التسجيل النهائي لبلد المنشأ ، وإذا أمكن ، البطاقة الدولية ،

- شهادة تخليص جمركي (موديل 846).

- تقرير قبول معزول صادر عن خدمات التعدين.

- فاتورة شراء أو فاتورة بيع ،

- إن أمكن ، الترجمة إلى اللغة الوطنية لوثيقة تسجيل المركبة بواسطة مترجم معتمد في الجزائر ،

- تقرير المراقبة الفنية للمركبة.


3 - في حالة إعادة تسجيل المركبة في نفس الولاية:

- شطب بطاقة التسجيل.


4 - في حالة إعادة تسجيل مركبة محولة لولاية أخرى:

- بطاقة تسجيل عبرت ،

- صحيفة رقابة صادرة عن ولاية الأخيرة ،

- التسجيل بعد الحصول على تأشيرة دخول من وزارة التعدين بالولاية المضيفة.


5 - في حال طلب تسجيل مركبات جديدة مشتراة من التجار المتواجدين في الدولة:

- بطاقة التسجيل المؤقتة.

- شهادة مبيعات صادرة عن التاجر تحدد كافة الخصائص الفنية للمركبة ، متضمنة المعلومات الخاصة بالتخليص الجمركي ، حسب النموذج الحالي.


6 - في حالة تقديم طلب تسجيل مركبات جديدة تم الحصول عليها من المصنعين أو الشركات المسؤولة عن تجميع المركبات في الجزائر:

- بطاقة التسجيل المؤقتة.

- شهادة مبيعات صادرة عن المصنع أو الشركة المسؤولة عن تجميع المركبات في الجزائر ، تحدد كافة الخصائص الفنية للمركبة ، حسب النموذج المعمول به ،

- فاتورة شراء مركبة.


7 - في حالة طلب تسجيل مركبة تم الحصول عليها من الإدارات العامة (الجمارك والعقارات) وكجزء من المزاد من قبل البائع:

- شهادة تنظيمية صادرة عن الإدارة المعنية (الجمارك ، المناطق) أو البائع بالمزاد متضمنة البيانات الخاصة بالمركبة ،

- شطب بطاقة التسجيل إذا تم البيع من قبل البائع بالمزاد ، عندما يتم البيع من قبل إدارة الجمارك والعقارات ، بطاقة التسجيل ، إن وجدت ،

- تقرير قبول فردي صادر عن خدمات التعدين قبل البيع.

- شهادة تحديد هوية صادرة قبل البيع من خدمات التعدين ،

- يُعفى مقدمو الطلبات من دفع إيصال ضريبي للمركبات التي يتم حجزها من قبل مستلمي الاشتراكات المختلفة ومحصلي الجمارك وفقًا للمادة 147 خماسية من الأمر رقم 76-103 المؤرخ 9 ديسمبر 1976 المتعلق برمز الطوابع.


8- في حال طلب تسجيل مركبة مشتراة من ممثليات دبلوماسية ومنظمات دولية وإقليمية معتمدة في الجزائر:

- نسخة من تفويض إعادة البيع الصادر عن خدمات وزارة الخارجية مصدقة من الدوائر الجمركية ، مصدقة حسب الأصول ،

- شهادة التخليص الجمركي.

- تقرير قبول فردي صادر عن خدمات التعدين قبل البيع.


9- في حالة طلب تسجيل مركبة عائدة لمتعاونين أجانب ملتزمين بعقد:

سيارة مستوردة جديدة او مستعملة:

- الكتيب الدولي وشهادة المطابقة الصادرة عن الشركة المصنعة أو التاجر للمركبة الجديدة والمركبة المستعملة وبطاقة التسجيل النهائي أو المؤقت لبلد المنشأ ، وإذا أمكن ، الكتيب الدولي ،

- فاتورة شراء أو فاتورة بيع ،

- شهادة عمل أو إثبات نشاط.

- اقرار ايداع صادر من الدوائر الجمركية

- تقرير قبول معزول صادر عن خدمات التعدين.

- شهادة إقامة عدد 2.


بيع المركبات بين المتعاونين الأجانب الملتزمين بالعقد:

- بطاقة تسجيل عبرت ،

- سند بيع مصدق.

- يحصل على وديعة باسم المشتري الجديد ،

- شهادة إقامة رقم 2 ،

- ورقة تحكم للمركبات من ولاية أخرى ،

- شهادة عمل أو إثبات نشاط.

- مستخرج من شهادة الميلاد أو صورة من جواز السفر ساري المفعول.


10 - في حالة ضياع أو إتلاف بطاقة التسجيل وطلب نسخة طبق الأصل:

- إقرار بالضياع إلى جهاز الأمن المختص في حال حدوث ضياع البطاقة ،

- في حالة الإضرار بإعلان الشرف مصدق لـ APC.


11 - في حالة وفاة المالك:

- بطاقة تسجيل عبرت ،

- فريدها صادر عن كاتب العدل ،

- توكيل مؤكد بصك عدل لصالح وريث.

- ورقة الضبط إذا كان التحويل من ولاية إلى أخرى.


12 - في حال تغيير محل اقامة المالك:

- لوحة الترخيص ،

- ورقة الضبط إذا كان التحويل من ولاية إلى أخرى.


13 - في حالة طلب تسجيل المركبة (البيع بأمر من المحكمة من قبل البائع بالمزاد):

- بطاقة تسجيل عبرت ،

- حكم نهائي ببيع المركبة.

- وثيقة صادرة عن البائع بالمزاد تشهد ببيع المركبة.

- ورقة الضبط إذا كان التحويل من ولاية إلى أخرى.


14 - في حالة تقديم طلب تسجيل مركبات مرت بتحولات كبيرة وفق الأنظمة المعمول بها:

- شطب بطاقة التسجيل.

- وثيقة تثبت طبيعة التحولات المنجزة ،

- تقرير قبول معزول صادر عن خدمات التعدين.


15- في حال تسجيل المركبات المعاد تشكيلها من المركبات المحذوفة من سجل التسجيلات:

- شهادة إلغاء للمركبة (إثبات لشاسيه المركبة) صادرة عن خدمات التعدين.

- إعلان إتلاف مرفق ببطاقة التسجيل المشطوب وفقا للمادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ 28 نوفمبر 2004.

- في حالة إتلاف السيارة من قبل الدوائر المختصة ، يجب على المالك التقديم ، في الدائرة أو المنطقة الإدارية أو الولاية - إدارة التنظيم والشؤون العامة - المختصة إقليميا لمكان تسجيل السيارة ، في بعد خمسة عشر إلى خمسة عشر يومًا ، إعلان كتابي مصحوب بالبطاقة الرمادية المشطوبة مقابل إشعار بالاستلام ، وفقًا للمادة 175 من المرسوم التنفيذي رقم 381-04.


16 - التسجيل العادي لمعدات الأشغال العامة:

- إعلان دخول حيز التداول لمعدات الأشغال العامة المسجلة في السلسلة العادية أو إعلان دخول الخدمة لمعدات الأشغال العامة المسجلة في السلسلة الخاصة ،

- نسخة من الإشعار الوصفي الصادر عن الصانع أو صاحب الامتياز.

- تقرير قبول معزول صادر عن خدمات التعدين.

- فاتورة شراء أو بيان مبيعات.

المصدر: ولاية الجزائر

٠ تعليق

أحدث منشورات

عرض الكل

Comments


bottom of page